هل تصح الهبة للأم بمال من الأخت على أن ترده الأم إذا احتاجت الأخت إليه، وهل يحل للأم أخذ هذا المال إذا كانت نية الأخت حرمان باقي الورثة؟
الهبة المشروطة بعوض مجهول عند جمهور العلماء هي بيع فاسد، وتكون الهبة باطلة، ويرد الموهوب له الشيء إلى الواهب، وحكمها حكم البيع الفاسد، ويرى الحنابلة أنها تصح إذا أعطى عنها عوضًا يرضي الواهب.
ويرى بعض الفقهاء أنها هبة صحيحة ابتداءً وانتهاءً، وشرط العوض المجهول باطل، والهبة لا تفسد بالشرط الفاسد، فإذا وفت الوالدة بشرط خالتها حتى ماتت، فالمال لها دون بقية الورثة، والمسألة فيها خلاف ولا يرفع النزاع فيها إلا حكم القاضي الشرعي.
أما قصد حرمان الورثة فهو مكروه عند البعض وحرام عند آخرين، والهبة إن وقعت في حال صحة الواهب، فإنها تنفذ عند أكثر أهل العلم، حتى وإن قصد بها حرمان الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162291