هل يعتبر الأب والأخ من الشهود في عقد الزواج، وما حكم قول والد المخطوبة: "أعطيتك ابنتي إلى حين الدخول عليها" قاصدًا بذلك عدم البناء حتى إعلان الزواج وتوثيقه مدنيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في شهادة الأب لابنه في عقد النكاح، والراجح الجواز. أما شهادة الأخ لأخيه، فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جوازها مطلقًا، وذهب فقهاء المالكية إلى قبولها في النكاح. فالنكاح ليس حقًّا خالصًا للزوج أو عليه، بل هو له وعليه، لذا تقبل فيه شهادة القريب. أما شرط ولي الزوجة على الزوج بعدم الجماع حتى يتم الدخول ويوثق العقد فهو شرط صحيح ويجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5326
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5326
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي