العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح شهادة الأخ على عقد نكاح أخته الشقيقة في حال كان والدهما هو الولي، وكذلك شهادته على عقد نكاح أخيه الشقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب بعض العلماء إلى وجوب الإشهاد على عقد النكاح، بينما رأى آخرون الاكتفاء بالإعلان، وهو قول قوي. واشترط بعض العلماء - ومنهم الإمام أحمد - في شاهدي عقد النكاح ألا يكونا من أصول أو فروع أحد الزوجين أو ولي المرأة؛ لوجود تهمة. لكن مذهب الشافعية ورواية عن أحمد رجحها ابن عثيمين، تقبل شهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض في النكاح.

وهذا القول هو الصحيح لعموم الأدلة التي تقبل شهادة المسلم العدل، ولم يرد دليل على استثناء هذه الحالة، بل ورد عن عمر رضي الله عنه القول بقبول شهادة الأصول والفروع في النكاح وغيره. كما أن قبول شهادة الإخوة أقرب لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، خاصة وأنهم يعرفون المرأة ويشهدون على رضاها، مما يوثق الرضا ويقطع الشكاوى، ويدعم قدرة تطبيق تعميم وزارة العدل بعدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب، واستئذان البكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5093
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي