هل يعتبر النكاح صحيحًا إذا وافقت الزوجة وليَّها هاتفيًّا على تمثيلها في النكاح، مع وجود شاهدين لم يسمعا المحادثة، وإذا لم يكن صحيحًا، فهل يجوز تجديده؟
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة وأن يشهد العقد شاهدان مسلمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وقوله: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ).
ولي المرأة هو أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها (إن وجد)، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم، ثم ابنه، ثم الحاكم المسلم. ويجب أن يكون الولي مسلمًا.
إذا لم يكن الولي مسلمًا، لا يصح النكاح، ويجب تجديد العقد على يد الولي المسلم أو القاضي المسلم، أو مسؤول المركز الإسلامي، أو رجل عدل من المسلمين.
المقصود بالشهادة: شهادة الشاهدين المسلمين على العقد الذي يتم بين الولي والخاطب، وكل من حضر العقد من كاتب وقريب ومأذون وغيره فهو شاهد إن كان مسلمًا عدلاً.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إشهار النكاح وإعلانه يغني عن الإشهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح).
فإذا كان الشاهدان شهدا العقد، أو حصل الإشهار والإعلان للنكاح، فالزواج صحيح، وإلا لزم تجديد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6053
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي