العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التداوي عند طبيب رجل للاستفادة من التأمين الصحي، مع قدرتها على التداوي عند طبيبة مسلمة خارج التأمين، وهل يختلف الحكم في حال كانت تكلفة العلاج كبيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شيئاً من عورتها عند الطبيب، إذا تيسر لها طبيبة تكفيها حاجة التداوي، ولكن اختلف أهل العلم في حال توفر طبيب مجانًا مع إمكانية الذهاب لطبيبة بمقابل، فمنهم من يرخص في ذلك إذا كانت أجرة الطبيبة أكثر من أجرة المثل، معتبرين أن الطبيبة في هذه الحالة كالعدم، وأجاز الشافعية هذا، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فجوزوا للرجل مداواة المرأة إذا وجد كافر يرضى بأجرة أقل من المسلم.

أما الرأي الآخر، وهو الأظهر، فهو المنع من ذهاب المرأة للطبيب الأجنبي؛ تمسكاً بالأصل، ما دامت أجرة الطبيبة متيسرة ولا تضر دافعها، ويتأكد هذا إذا كان ما ستكشفه المرأة من بدنها أفحش في العورة من غيره، ويشترط في النظر إلى السوءتين، أو نظر الرجل إلى المرأة للعلاج، مزيد تأكد للحاجة، كما ذهب الغزالي إلى أن الحاجة تكون بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة، ويشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال؛ لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان.

وينص الحنفية على أنه إذا كان المرض في موضع الفرج، فينبغي أن تعلم امرأة تداويها، فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك، ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي