هل تلزم الكفارة مرة أخرى على فعل شيء حُلِفَ على تركه، ثم فُعل مرة أخرى بعد التكفير عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
انحلت يمينك بالحِنث الأول، ولا يلزمك تكرار إلا إذا نويتَ عند اليمين التكرار، فمن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله، يحنث بفعله مرة واحدة، ولا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا إن قصد تكرر الحنث كلما فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167869
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167869
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي