ل يجوز للأبناء الحجر على والدهم بسبب تصرفاته غير المسؤولة في ممتلكات مشتركة معهم، رغم عدم امتلاكهم حجة قانونية، وما الحكم الشرعي في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
" من أعظم القربات وعقوقهما من أكبر الكبائر، وحجر الأولاد على أبيهم عقوق وظلم إلا إذا كان سفيهًا أو مجنونًا، أو كان عليه دين لا يفي ماله بسداده فلأهل طلب الحجر. وللأبناء أن يحجروا على أبيهم من التصرف في أموالهم هم إن استطاعوا، وإذا احتاج الأب فعليهم أن يعطوه من أموالهم قدر حاجته. وإذا جحد الأب أموال أبنائه التي تحت يده ولا بينة لهم عليها، فلهم أخذها أو ما يعادلها بغير علمه، ويسمى ذلك مسألة الظفر وأصلها حديث هند بنت عتبة.
"
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50556
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50556
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي