العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأبناء الحجر على مال أبيهم الذي تجاوز الثمانين، ولديه مال كثير، ولا يخرج الزكاة إلا قليلاً، ولا يعين أبناءه المحتاجين، وهو بخيل حتى على نفسه وزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على أبناء الرجل معاملته بلطف ونُصحه بالحسنى، وحثه على الخير وتحذيره من الشر بحكمة، وعليهم أن يسلكوا كل السبل المناسبة لذلك.

ويجب على الأب أداء ما أوجب الله عليه في ماله على زوجته وأولاده الصغار، وإن لم يفعل فهو آثم، وللزوجة الأخذ من ماله بغير إذنه بقدر كفايتها وأولادها الصغار. أما الأولاد البالغون القادرون على الكسب فلا حق لهم في ماله.

والحاكم المسلم هو من يأخذ الزكاة منه ويرغمه على دفعها، وليس لأحد غيره الحيلولة بينه وبين ماله، وإنما واجبهم حثه على أداء ما أوجب الله عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي