هل يجوز الحجر على الأب الذي يبلغ من العمر 92 عاماً، وتصرف في ماله الخاص بالعطايا لبعض أبنائه دون البعض الآخر، ورفض التواصل مع ابنه الذي يسعى للتحدث معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية بأن يعطي ضعف الأنثى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ). ويُشرع الحجر على الأب السفيه الذي يُبذّر المال ويُضيعه، وهذا الحجر لا يتم إلا بحكم القاضي. لكن مجرد عدم العدل بين الأولاد لا يعني أن الأب سفيه يستدعي الحجر عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18904
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18904
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي