هل يجوز الحجر على الأب الذي يبلغ من العمر 92 عاماً، وتصرف في ماله الخاص بالعطايا لبعض أبنائه دون البعض الآخر، ورفض التواصل مع ابنه الذي يسعى للتحدث معه؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية بأن يعطي الذكر ضعف الأنثى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ). ويُشرع الحجر على الأب السفيه الذي يُبذّر المال ويُضيعه، وهذا الحجر لا يتم إلا بحكم القاضي. لكن مجرد عدم العدل بين الأولاد لا يعني أن الأب سفيه يستدعي الحجر عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18904