العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجل على بيع أخيه في التجارة الإلكترونية، وهل يدخل فعلي المذكور تحت هذا الحديث الشريف، وهل يعتبر ذلك سرقة للزبائن، وما هو تكفير هذا الذنب إن وجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحال كما ذكرتِ، وكنتِ تبيعين بضائع مباحة، وتصدقين في وصفها وذكر محاسنها دون مبالغة أو تدليس، فهذا جائز ولا إثم فيه، وليس من على بيع الغير، ولا من الغش أو الخداع، ولا من سرقة الزبائن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170024
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي