ما حكم بيع الرجل على بيع أخيه في التجارة الإلكترونية، وهل يدخل فعلي المذكور تحت هذا الحديث الشريف، وهل يعتبر ذلك سرقة للزبائن، وما هو تكفير هذا الذنب إن وجد؟
إذا كان الحال كما ذكرتِ، وكنتِ تبيعين بضائع مباحة، وتصدقين في وصفها وذكر محاسنها دون مبالغة أو تدليس، فهذا جائز ولا إثم فيه، وليس من البيع على بيع الغير، ولا من الغش أو الخداع، ولا من سرقة الزبائن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170024