العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ هذه المعاملة التجارية، التي يشتري فيها الأخ بضاعة من مصدرها، ثم يبيعها لأخيه لكي يربح هو أولًا، ثم يبيعها الأخ الثاني بدولارين عمولة للمشتري النهائي، تجارةً جائزةً شرعًا، علمًا بأن الأخ الثاني بإمكانه شراء البضاعة مباشرةً من المصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على التاجر أن يكون صادقا في تجارته لينال البركة، كما في النبوي: "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

الاتفاق بين أخيك والمشتري له احتمالان: 1. أن يكون أخوك وكيلاً للمشتري: في هذه الحالة، يجب على الوكيل أن يتصرف لمصلحة موكله بالأصلح، ولا يجوز له أن يحابيك على حساب المشتري، لأن ذلك يعتبر خيانة، وهو ما أكده شيخ ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. ويشمل هذا أيضاً السمسار. 2. أن يكون أخوك بائعاً وحدد ربحه بدولارين: هذا غير جائز ولا يصح عند لجهالة الثمن، وبعض العلماء أجازه بجعل الثمن هو ثمن المثل. وعلى القول بصحته، يجب على البائع الصدق وعدم التحايل، فزيادة الربح بتحايل خداع للمشتري وأكل للمال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190983
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي