العودة إلى البحث

ما حكم تصرف الوالد الذي اشترى بضاعة للرجل ثم اشتراها منه بربح وباعها للناس، وهل قياسه على ما تفعله البنوك الإسلامية صحيح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعاملة المذكورة أقرب ما تكون إلى "المرابحة العكسية" التي لم تحظ بقبول كثير من العلماء المعاصرين لاشتمالها على شبهة العينة والتورق المنظم. لكن بالنظر إلى عدم الاتفاق المسبق بين الوالد وصاحبه، فإن هذه المعاملة تُعَدُّ من باب الشركة أو المضاربة.

يجب الانتباه إلى النقاط التالية: 1. تحديد نسبة الربح: لا بد من الاتفاق على نسبة محددة لكل شريك من الأرباح. 2. إذن صاحب المال بالبيع: لا يجوز للتاجر (العامل) بيع البضاعة نسيئة لنفسه بأقل من سعر السوق إلا بإذن صريح من صاحب المال. 3. الخسارة: تكون الخسارة على قدر حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة. 4. تحديد الربح: لا يجوز أن يُشترط لأحد الشركاء مبلغ معلوم من الربح، وإلا بطلت الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي