ما حكم تصرف الوالد الذي اشترى بضاعة للرجل ثم اشتراها منه بربح وباعها للناس، وهل قياسه على ما تفعله البنوك الإسلامية صحيح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة أقرب ما تكون إلى " العكسية" التي لم تحظ بقبول كثير من العلماء المعاصرين لاشتمالها على شبهة العينة والتورق المنظم. لكن بالنظر إلى عدم الاتفاق المسبق بين الوالد وصاحبه، فإن هذه المعاملة تُعَدُّ من باب أو .
يجب الانتباه إلى النقاط التالية: 1. تحديد نسبة الربح: لا بد من الاتفاق على نسبة محددة لكل شريك من الأرباح. 2. إذن صاحب المال : لا يجوز للتاجر (العامل) بيع البضاعة نسيئة لنفسه بأقل من سعر السوق إلا بإذن صريح من صاحب المال. 3. الخسارة: تكون الخسارة على قدر حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة. 4. تحديد الربح: لا يجوز أن يُشترط لأحد الشركاء مبلغ معلوم من الربح، وإلا بطلت الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141648
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي