العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الوالد الذي اشترى بضاعة للرجل ثم اشتراها منه بربح وباعها للناس، وهل قياسه على ما تفعله البنوك الإسلامية صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة أقرب ما تكون إلى " العكسية" التي لم تحظ بقبول كثير من العلماء المعاصرين لاشتمالها على شبهة العينة والتورق المنظم. لكن بالنظر إلى عدم الاتفاق المسبق بين الوالد وصاحبه، فإن هذه المعاملة تُعَدُّ من باب أو .

يجب الانتباه إلى النقاط التالية: 1. تحديد نسبة الربح: لا بد من الاتفاق على نسبة محددة لكل شريك من الأرباح. 2. إذن صاحب المال : لا يجوز للتاجر (العامل) بيع البضاعة نسيئة لنفسه بأقل من سعر السوق إلا بإذن صريح من صاحب المال. 3. الخسارة: تكون الخسارة على قدر حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة. 4. تحديد الربح: لا يجوز أن يُشترط لأحد الشركاء مبلغ معلوم من الربح، وإلا بطلت الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي