هل يحق المطالبة بأرباح بضاعة تم تقسيم ثمنها بين الورثة بعد وفاة الأب، وقام الأخوان ببيعها لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضاعة التي اشتراها الأب وتُوفي قبل وصولها تدخل في تركته، وتقسم على الورثة، أو تباع ويقسم ثمنها، أو تقوَّم ويأخذها بعض الورثة وتُقسم قيمتها. إذا كان الثمن قد قُسم قبل وصولها، فالظاهر أن ما قُسم هو قدر الثمن الذي دفعه الوالد، وهذا خطأ، هو تقسيم قيمة البضاعة بسعر بيعها لأجنبي، لا بسعر شرائها الأصلي. فلو اشتراها الأب بألف وقُوّمت بألف ونصف، فالتقسيم يكون على اعتبار الألف ونصف. للأخت المطالبة ببقية نصيبها، وإذا بذل الأخوان جهدًا في بيعها، فلهما نسبة من الربح نظير عملهما. يوصى بمراعاة وتوسيط أهل الخير، والعفو عما مضى لما فيه من مشقة التقدير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وَالسَّمَاحَةُ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18172
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18172
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي