كيف يُحسب القيراط الذي باعَه الأب لابنته قبل وفاته، بسعر البيع أم بسعر أول قيراط يُباع بعد الوفاة أم بسعر اليوم، وهل يشترك إخوتها معها فيه؟
بيع الأب على ولده جائز إذا كان بيعاً حقيقياً ولم يحابِ الأب ابنه في السعر؛ أما إذا كان البيع حيلة أو فيه محاباة، فهو لا يجوز ويُعتبر جوراً. وإذا عُلِّق سداد البيع على وفاة الأب، ففيه محاباة ظاهرة وقد لا يصح البيع، إلا إذا رضي باقي الورثة بهذه الطريقة. فإن لم يرضوا، فالبيع غير نافذ وتُردّ الأرض إلى الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19648