العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لعملية البيع الموصوفة، وما حكم أطرافها (الوسيط، المشتري، البائع، البنك)، وما حكم أجر الوسيط، وإذا كان فيها أو في بنودها ما هو غير شرعي، فما هي الطريقة الشرعية لإجرائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذكور هو للآمر بالشراء، وهو جائز بالشروط التالية:

1. أن يمتلك البنك العقار أولًا ويتحمل مسؤوليته.

2. أن يتم بيع العقار للمشتري بأقساط بسعر محدد لا يتغير.

3. ألا يكون الوعد بالشراء أو البيع ملزمًا، لأنه لو كان ملزمًا لأصبح عقد بيع معلقًا على شرط مستقبلي، وهذا باطل.

وبناءً على ذلك، لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزمًا.

أما عملك كوسيط بين الأطراف (المالك، البنك، المشتري) فهو سمسرة، وأخذ نسبة كأجرة عليها جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي