العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي لعملية البيع الموصوفة، وما حكم أطرافها (الوسيط، المشتري، البائع، البنك)، وما حكم أجر الوسيط، وإذا كان فيها أو في بنودها ما هو غير شرعي، فما هي الطريقة الشرعية لإجرائها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البيع المذكور هو المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز بالشروط التالية:

1. أن يمتلك البنك العقار أولًا ويتحمل مسؤوليته.

2. أن يتم بيع العقار للمشتري بأقساط بسعر محدد لا يتغير.

3. ألا يكون الوعد بالشراء أو البيع ملزمًا، لأنه لو كان ملزمًا لأصبح عقد بيع معلقًا على شرط مستقبلي، وهذا باطل.

وبناءً على ذلك، لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزمًا.

أما عملك كوسيط بين الأطراف (المالك، البنك، المشتري) فهو سمسرة، وأخذ نسبة كأجرة عليها جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي