ما هو الحكم الشرعي لعملية البيع المذكورة في الخطوات أعلاه، وما حكم كل طرف من الأطراف (الوسيط، المشتري، البائع، البنك)، وما حكم الأجر الذي يتقاضاه الوسيط، وما هي الطريقة الشرعية لإجراء هذه العملية إذا كانت غير شرعية؟
الصورة المذكورة للسّمسرة -والتي سُمِّيت وساطة عقارية- جائزة، وهي من باب الجعالة، وجمهور الفقهاء يشترطون أن تكون أجرة السمسار معلومة، لكن الحنابلة يرون جواز أن تكون السمسرة بنسبة من الربح.
فإذا كانت الأجرة نسبة من قيمة العقار، فليست داخلة في جهالة الأجرة، لأن قيمة العقار معلومة للجميع فتكون النسبة معلومة. وإن كانت الأجرة نسبة من ثمن العقار المجهول وقت العقد، فمذهب الحنابلة يجيز ذلك، ولا حرج في الأخذ بمذهبهم هنا.
ليس في الخطوات المذكورة ما يخالف الشرع، طالما أن التمويل من بنوك إسلامية منضبطة بضوابط الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80087