ما هو الحكم الشرعي لعملية البيع المذكورة في الخطوات أعلاه، وما حكم كل طرف من الأطراف (الوسيط، المشتري، البائع، البنك)، وما حكم الأجر الذي يتقاضاه الوسيط، وما هي الطريقة الشرعية لإجراء هذه العملية إذا كانت غير شرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة للسّمسرة -والتي سُمِّيت وساطة عقارية- جائزة، وهي من باب الجعالة، الفقهاء يشترطون أن تكون أجرة السمسار معلومة، لكن الحنابلة يرون جواز أن تكون السمسرة بنسبة من الربح.
فإذا كانت الأجرة نسبة من قيمة العقار، فليست داخلة في جهالة الأجرة، لأن قيمة العقار معلومة للجميع فتكون النسبة معلومة. وإن كانت الأجرة نسبة من ثمن العقار المجهول وقت العقد، فمذهب الحنابلة يجيز ذلك، ولا حرج في الأخذ بمذهبهم هنا.
ليس في الخطوات المذكورة ما يخالف الشرع، طالما أن التمويل من بنوك إسلامية منضبطة بضوابط الشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80087
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي