ما حكم المال المكتسب من صفقة وساطة، وقد اتضح أن البائع يتعامل بصورة غير رسمية أو يأخذ البضائع من المستودعات بطرق غير مشروعة (كسرقة)، وكيف يمكن التحلل من هذا المال مع تعذر إرجاعه للشركة الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوساطة بين البائع والمشتري (السمسرة) جائزة وتستحق الأجرة المتفق عليها بعد تمام البيع. إذا كنت لا تعلم بأن البيع فاسد (كبيع ما لا يملك البائع) حتى تم العقد، فأجرتك حلال، والتصدق بها ورعاً حسن. أما إذا علمت بفساد البيع قبل أو أثناء العقد، فلا تستحق أجراً. إذا أخذت أجراً نقدياً، فَرُدَّه لمن أخذته منه، فإن تعذر، فاصرفه في مصالح المسلمين. إذا كان الأجر جزءاً من البضاعة، فرده للشركة، أو قيمته إن تصرفت فيه. على المشتري رد السلعة لمالكها واسترداد ثمنها، وعلى البائع رد ما باعه للشركة لأنه ليس ملكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82947
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82947
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي