العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من صفقة وساطة، وقد اتضح أن البائع يتعامل بصورة غير رسمية أو يأخذ البضائع من المستودعات بطرق غير مشروعة (كسرقة)، وكيف يمكن التحلل من هذا المال مع تعذر إرجاعه للشركة الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساطة بين البائع والمشتري (السمسرة) جائزة وتستحق الأجرة المتفق عليها بعد تمام . إذا كنت لا تعلم بأن البيع فاسد (كبيع ما لا يملك البائع) حتى تم العقد، فأجرتك حلال، والتصدق بها ورعاً حسن. أما إذا علمت بفساد البيع قبل أو أثناء العقد، فلا تستحق أجراً. إذا أخذت أجراً نقدياً، فَرُدَّه لمن أخذته منه، فإن تعذر، فاصرفه في مصالح المسلمين. إذا كان الأجر جزءاً من البضاعة، فرده ، أو قيمته إن تصرفت فيه. على المشتري رد السلعة لمالكها واسترداد ثمنها، وعلى البائع رد ما باعه للشركة لأنه ليس ملكه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82947
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي