العودة إلى البحث

ما حكم المال المأخوذ مقابل عمل وكالة بيع السيارة، في حال عدم إمكانية تسجيلها باسم المشتري، مع العلم أن البائعين قد استلموا كامل مبلغ السيارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز أخذ مال المسلم إلا برضاه، لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). فالبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها فقد استوفى حقه، ولا يجوز له أخذ زيادة إلا ما يترتب على العقد من آثار مثل عمل توكيل إذا كانت السلطات لا تسمح بالتصرف إلا به، فيجب على البائع عمله دون أجرة إلا إذا كان هناك كلفة أو مشقة، فيجوز له المطالبة بنفقتها إلا إذا جرى العرف بتحملها. ويجوز للمشتري احتجاز جزء من الثمن لضمان إنهاء البائع للإجراءات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي