العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تسليم شخص سيارته لأحد أصدقائه لغرض بيعها، ثم يقوم هذا الصديق ببيعها ويستولي على ثمنها ويرفض تسليمه لصاحب السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قبض الوكيل ثمن السيارة وأنكر ذلك، فهو غاصب لمالك، وهذا محرم.

للموكل مقاضاة الوكيل لاسترداد حقه، أو استرداد المال سرًا إن أمكن، وله التشهير به لقوله تعالى: "لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي