ما حكم أخذ الألف الزائد من بائع السيارة دون علم المشتري؟ وماذا أفعل بالجهاز الذي اشتريته بهذا المال إذا كانت البيعة باطلة؟
السمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، وهي من باب الجُعْل. فلا حرج عليك في أخذ المبلغ المذكور، لأنه جُعْل من البائع مقابل توفير مشترٍ لسيارته، ولا يضر كونه كان مستعداً لبيعها بمبلغ أقل، لأن له أن يبيع بما يشاء، وقد حصل البيع مع المشتري عن تراضٍ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62308