العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المأخوذ مقابل عمل وكالة بيع السيارة، في حال عدم إمكانية تسجيلها باسم المشتري، مع العلم أن البائعين قد استلموا كامل مبلغ السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ مال المسلم إلا برضاه، لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). فالبائع إذا باع السلعة وقبض ثمنها فقد استوفى حقه، ولا يجوز له أخذ زيادة إلا ما يترتب على العقد من آثار مثل عمل توكيل إذا كانت السلطات لا تسمح بالتصرف إلا به، فيجب على البائع عمله دون أجرة إلا إذا كان هناك كلفة أو مشقة، فيجوز له المطالبة بنفقتها إلا إذا جرى بتحملها. ويجوز للمشتري احتجاز جزء من الثمن لضمان إنهاء البائع للإجراءات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18712
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي