ما حكم الشرع في بيع شاحنات ليست في ملكية البائع ولا يقبض ثمنها كاملًا مقدَّمًا، بل بالاتفاق مع العميل على دفع نصف الثمن مقدّمًا والباقي عند وصول الشاحنة، وهل العمولة المكتسبة من هذا النوع من البيوع حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمؤسسة أن تكون سمسارًا بين العميل والجهة المالكة للشاحنة، بشرط إخبار العميل بذلك وأخذ عمولة. ويجوز أيضًا أن يطلب العميل من المؤسسة شراء شاحنة بمواصفات معينة ويعد بشرائها منهم بربح، على أن تشتري المؤسسة الشاحنة أولاً ثم تبيعها للعميل بعقد مستقل. أما بيع الشاحنة للعميل قبل امتلاكها، فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك المرء. وإذا كانت المعاملة محرمة وكنت تجهل حرمتها، فلا حرج في العمولة المكتسبة بشرط وعدم العودة. وإذا شككت في أمر، فينبغي التوقف عن العمل حتى تتأكد من جوازه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي