ما حكم راتب البائع وعمولته، وحكم دخل الشركة، إذا كانت الشركة تبيع سيارات للعملاء نقدًا، أو عن طريق بنوك ربوية تأخذ منها الشركة ثمن السيارة نقدًا، وتأخذ البنوك أقساطها من العميل؟
يجوز العمل في الشركة إذا كان العمل مباحًا غير متصل بالمعاملات الربوية، أما ما اتصل بالمعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه، ولا الانتفاع بالعمولات المتأتية منها إلا إذا كان العامل فقيرًا محتاجًا فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. وينبغي تجنب المعاملات المحرمة والاقتصار على المباح، والأولى البحث عن عمل لا شبهة فيه. لا يجوز للموظف أخذ عمولة من غير جهة عمله دون إذنها، وعمولة البنك الربوي مقابل دلالة الزبون محرمة. راتبك حلال لأنه مقابل عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108653