ما حكم أخذ عمولة من المشتري عند إتمام بيع سيارات تابعة للشركة التي أعمل بها، مع العلم أن هذا ليس من مهام عملي الأساسية بالشركة؟
طالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، فأنت لست وكيلاً عن الشركة في هذا البيع.
لا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع، ويشترط لجواز أخذ العمولة علم من يدفعها فقط، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176388