العودة إلى البحث

هل يجوز للمحاسب أخذ 500 درهم المتبقية من ثمن بيع سيارة، بعد أن أخذ المعرض عمولته وصاحب السيارة المبلغ الذي حدده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كنتَ مالك المعرض، فالـ 500 درهم عمولة المعرض. وإذا كنتَ عاملًا فيه فلا تأخذ شيئًا من صاحب السيارة إلا بإذن جهة العمل، لأنها من هدايا العمال المحرمة. وإذا لم تكن مالكًا أو عاملًا فيه، جاز لك أخذ ما تتفق عليه مع صاحب السيارة مقابل بيعها، أما بدون اتفاق فلا يجوز أخذ شيء والمبلغ الزائد ملك لصاحب السيارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي