العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمولة التي يأخذها مندوب البنك أو الشركة من المعرض أو الوكالة مقابل توجيه العميل إليهما لشراء السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المندوب مأذونًا له من جهة عمله بأخذ أجرة مقابل دلالته على معرض فلا حرج في ذلك، ولا حرج على المعرض في دفعها. أما إذا لم يُؤذن له، فلا يجوز دفعها إليه؛ لأنها تعد رشوة وغُلولًا من هدايا العمال، كما ورد في : "هدايا العمال غلول"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أهدي له وهو عامل: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟"

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121697
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي