العودة إلى البحث

ما حكم العمولة التي يأخذها مندوب البنك أو الشركة من المعرض أو الوكالة مقابل توجيه العميل إليهما لشراء السيارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المندوب مأذونًا له من جهة عمله بأخذ أجرة مقابل دلالته على معرض فلا حرج في ذلك، ولا حرج على المعرض في دفعها. أما إذا لم يُؤذن له، فلا يجوز دفعها إليه؛ لأنها تعد رشوة وغُلولًا من هدايا العمال، كما ورد في الحديث: "هدايا العمال غلول"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أهدي له وهو عامل: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي