هل النقود التي اكتسبها السائل من عملية شراء قطعة أرض، والتي تمثّل فرق السعر بين ما أبلغ به صديقه المشتري وما دفعه صاحب الأرض فعليًا، بالإضافة إلى عمولته وعمولات السماسرة الآخرين دون علم المشتري أو البائع، حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرامًا، فماذا يجب عليه فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للسمسار أخذ أجرة على عمله من البائع أو المشتري، ويجب عليه الصدق وعدم التواطؤ على زيادة الثمن دون علم المشتري. وإذا كان الوكيل غير متفق على أجرته، فلا يجوز له أخذ مال من الموكل دون علمه، بل عليه رد ما أخذه إلا أن يسامحه صاحبه. أما ما دُفع للسمسارة، فإن كان ذلك هو العرف السائد فلا حرج، وإلا فيجب إعلام الموكل. وكتابة العقد بثمن غير حقيقي يعد كذباً. الواجب التوبة إلى الله وإعلام الصديق ورد المال إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18714
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي