العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معاملتين: الأولى، اتفاق شراء عقار مع دفع عربون 20%، وتأجيل إتمام البيع لحين إيجاد مشترٍ آخر يدفع المبلغ كاملاً ويتم الفراغ من المالك الأول للمشتري الثاني مباشرة، ويُسدد المتبقي للمالك الأول؟ الثانية، العمل كوسيط في بيع عقار، بحيث يتم الاتفاق مع المالك على سعر معين، وما زاد على هذا السعر يكون ربحاً للوسيط، وذلك بسبب قدرته على إيجاد مشترين أجانب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لوالدك بيع الأرض إذا تم البيع الأول وأصبحت ملكًا له وقبضها، حتى لو بقي عليه جزء من ثمنها. أما إذا لم يقبضها وكانت لا تزال بيد بائعها، فلا يجوز له بيعها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن وعن بيع ما ليس عندك. كما يجوز أن يُقال: "بع هذه الأرض بكذا، فما زاد على ذلك فهو لك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي