ما حكم بيع شقق عبر البنك بدفع البنك كامل المبلغ للبائع مع كفالته للمشتري الذي يُقسط ثمن الشقة للبنك بعمولة سنوية 3% دون دفعة أولى؟ وما حكم شراء أرض أو تمويل عقار بضمان المشروع أو الأرض عبر البنك؟
إذا اشترى البنك الشقة أولاً ثم باعها للآمر بالشراء فلا حرج، أما إذا سدد البنك ثمن الشقة عن المشتري ثم استوفاه منه مقسطًا بفائدة فلا يجوز ذلك، ويحرم إعانة المشتري على هذه المعاملة الربوية لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما رهن العقار في الدين فلا حرج فيه بشرط أن تكون المعاملة التمويلية مشروعة وليست قرضًا ربويًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134047