العودة إلى البحث

هل التفرقة في المعاملة بين الأبناء بإقراض أحدهم مالًا للتجارة والتمتع بالأرباح دون إقراض الآخرين بالمثل حرام أم حلال، وهل يحق للمتضرر اقتراض نفس المبلغ لنفس المدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق أن بينا حكم تفضيل الأبناء في العطية في الفتوى رقم 76743، والراجح أن الإقراض إن كان لحاجة جاز، وإلا فلا يجوز إلا برضى الآخرين. فإن لم يكن لحاجة، ولم ترتضوا ذلك، فإما أن يقرضا الآخرين مثله أو يرجعا فيه. وأرباح الموهوب له تكون له لأنها زيادة منفصلة، وهذا قول جمهور الفقهاء. وينبغي للوالدين الحرص على التسوية بين الأبناء في كل شيء، بما في ذلك الأمور العاطفية، فهذا أدعى للبر. ويجب على الأبناء لزوم الأدب مع الآباء، والإحسان إليهم وإن أساؤوا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي