هل رفع السبابة والإشارة بها إلى الميت وقول الشهادة عند الخروج به إلى المقابر من السنة؟
الفعل المذكور في السؤال -الإشارة بالسبابة إلى الجنازة- ليس من السنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. ذكر بعض أهل العلم أن الإشارة بالسبابة إلى الجنازة لا أصل لها، مستشهدين بقول البجيرمي في حاشيته على الخطيب أن رفع المسبحة خاص بالتشهد تعبدًا، فلا يُقاس عليه غيره، وأن ما يُفعل عند رؤية الجنازة لا أصل له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ؛ فَهُوَ رَدٌّ"، وفي لفظ مسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ". قال النووي إن هذا الحديث قاعدة عظيمة في رد كل البدع والمخترعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182743