العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة استعمال أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر، قياساً على جواز استعمال الحناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز صبغ الشعر بغير السواد ما لم يكن تشبّهًا بنساء الكافرات أو الفاجرات. أما صبغه بالسواد فمكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "غيّروا هذا الشيب وجنّبوه السواد"، وورد وعيد شديد لمن يفعل ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي