العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة استعمال أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر، قياساً على جواز استعمال الحناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز صبغ الشعر بغير السواد ما لم يكن تشبّهًا بنساء الكافرات أو الفاجرات. أما صبغه بالسواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "غيّروا هذا الشيب وجنّبوه السواد"، وورد وعيد شديد لمن يفعل ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي