ما حكم الشرع في زواج الزوج من امرأة ثانية، مع العلم برغبة الزوجة الأولى في إتمام الأمر رغم تخوفها من الفتنة وكلام الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لزوج صديقتك الزواج بثانية وثالثة ورابعة، ما دام لديه القدرة على التعدد، وعلم من نفسه القيام بالحقوق الواجبة للزوجات، وقد يؤجر على ذلك إذا قصد إعفاف نفسه ومن يتزوج بهن، ففي الحديث: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، و"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم". وصديقتك تؤجر إذا وافقت زوجها ورضيت بذلك امتثالًا للشرع، لكونها متعاونة على البر، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"، ولا ينبغي لها الالتفات لقول المجتمع وعاداته ما دام الشرع قد أباح ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68651
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي