ما حكم قضاء 60 يومًا من رمضانين فائتين بسبب الولادة والحمل، مع وجود عذر للحامل والمرضع، وهل يجب الصيام أم تجوز الكفارة، وكم مقدارها؟
لا حرج عليكِ في الإفطار في رمضان بسبب الحمل والرضاع والنفاس، بل النفاس يوجب الفطر، ويجب عليكِ قضاء كل ما أفطرتِه متى قدرتِ على القضاء، ولا يلزمكِ التتابع في القضاء، ولا يجوز العدول عن القضاء إلى الكفارة إلا عند العجز عن القضاء. وإذا كان الفطر خوفًا على الجنين فقط، فيلزمكِ مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. ويجب قضاء ما أفطرتِه قبل دخول رمضان التالي، فإن دخل عليكِ رمضان آخر قبل القضاء وكنتِ معذورة في التأخير فلا تلزمكِ كفارة تأخير، وإن لم تكوني معذورة ولزمتك كفارة تأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161196