هل ابن أخت الزوجة من الأم محرمٌ عليها، ويجوز لها مصافحته؟
ابن الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب من محارم المرأة لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ). والمحارم سبعة: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، وبنت الأخت، ويجوز النظر إلى الخالة والدخول عليها ولو مع غير محرم، ما دام الأمر على الحال السوي بين الناس من أمن الفتنة والريب، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ). ومصافحة الخالة وغيرها من المحارم جائزة ولا حرج فيها إذا أمنت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5857