هل يجوز مصافحة أخت الأم من الأب، وأمها (زوجة الجد غير أم الأم)، وبنت الخالة (أخت الأم الشقيقة)، والأخت الشقيقة للجدة (خالة الأم)، وبنت العم، وبنت الأخ غير الشقيق للأب، والطفلة التي قاربت البلوغ، وما العمل عند إعطاء الصدقة لمتسولة تستلزم لمس يدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم مصافحة كل امرأة يحرم عليه نكاحها على التأبيد إذا أمنت الفتنة، ولم تخش الشهوة، والمحرمات هن المذكورات في الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...}النساء:23. ومثلهن من الرضاعة. فيجوز مصافحة الخالة، والجدة، وزوجة الأب والجد، وخالة الأم أو الأب، وبنت الأخ من أي جهة أو من الرضاعة. ولا تجوز مصافحة بنت الخال، وبنت الخالة، وبنت العم، والعمة، والطفلة الأجنبية التي قاربت البلوغ، والنساء الأجنبيات المتسولات وغيرهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136212
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي