هل يجوز للمرأة أن يُصورها زوجها أو محرمها أو أمها أو أختها بكاميرا الهاتف لضرورة، ثم تُطبع الصورة مباشرة وتُمسح من الجهاز، وذلك لتجنب اطلاع الرجال على صورتها، أم أن ذلك يصل إلى حد الوجوب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف آراء العلماء حول حكم التصوير الفوتوغرافي، والراجح جوازه ما لم يتضمن أمرًا محرمًا. ويفضل للمرأة تجنب اطلاع الرجال الأجانب على صورتها عند تحميضها أو طبعها؛ صيانةً لها ومنعًا للعبث بصورتها، وذلك بأن يتولى زوجها أو أمها التصوير بالهاتف.
أما حكم كشف وجه المرأة عند التصوير، فمن يرى وجوب ستر الوجه لا يجيز كشفه، بينما من يرى جواز كشفه يجيزه بشرط أمن الفتنة وعدم نظر الأجنبي بشهوة، والراجح وجوب ستر الوجه.
ويجوز نظر الأجنبي لوجه المرأة عند الحاجة وأمن الفتنة، كالشاهد ومن يتعامل معها، ولكن يحرم النظر بشهوة أو عند خوف الفتنة، حتى لو كان الوجه ليس عورة، وهذا يشمل المحارم أيضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137495
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137495
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي