ما الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز، وهل يجب عزل المصاب به، وما حكم نقل العدوى عمدًا، وهل يعتبر المريض به في مرض الموت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يجب عزل المصابين بالإيدز عن الأصحاء شرعاً، طالما أن العدوى لا تنتقل بالمعايشة العادية، وتتمثل طرق انتقال العدوى في: الاتصال الجنسي، نقل الدم الملوث، استعمال الإبر الملوثة، والانتقال من الأم المصابة إلى طفلها.
ثانياً: تعمد نقل العدوى بالإيدز محرم ومن كبائر الذنوب، ويستوجب العقوبة الدنيوية. فإن كان القصد إشاعة المرض فهو حرابة وإفساد في الأرض، وإن كان القصد إعداء شخص معين، فإذا تمت العدوى ولم يمت المنقول إليه، عوقب المتعمد تعزيراً، وإن حدثت الوفاة يُنظر في تطبيق عقوبة القتل. وإن لم تنتقل العدوى، يعاقب المتعمد تعزيراً.
ثالثاً: يعد الإيدز مرض موت شرعاً إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن الحياة العادية واتصل به الموت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22148
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22148
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي