هل يجوز تقديم الزكاة أو جزء منها للمحتاجين قبل موعدها في رمضان القادم، وهل تُحسب صدقة إذا نويت الزكاة ثم أخرجتها كاملة في رمضان القادم، وما هو الأفضل شرعًا في هذه الحالة؟
أولاً: يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها عند جمهور العلماء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، والمهجرون ومن نزلت بهم جائحة عامة هم من أولى الناس بها.
ثانياً: يجوز إعطاء الزكاة للجهات الموثوقة التي تصرفها في مصارفها الشرعية الثمانية المذكورة في القرآن، وإذا شككت في الجهة فإنك تدفع لهم صدقة تطوع، وتخرج الزكاة بنفسك.
ثالثاً: إذا نويت الزكاة وعجلت إخراجها لسد الحاجة الحالية، فهي الفريضة، وما يخرج في رمضان نافلة، والأفضل تعجيل الزكاة لسد الحاجة الطارئة. فإن أمكنك سد حاجة المحتاج من مالك الخاص ثم إخراج الزكاة في وقتها، فهذا أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190909