العودة إلى البحث

ما حكم تصميم المواقع والمنتديات التي غالب أقسامها مباحة، وتحتوي على أقسام مخالفة للشريعة الإسلامية؟ وما هي الضوابط في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمت تعلم اشتمال الموقع أو المنتدى على أقسام مخالفة للشريعة ومشتملة على الحرام، فلا يجوز التعاون مع أصحابه بتنفيذ التصميم لهم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وذلك لأن الأقسام غير الشرعية مقصودة، والتصميم للموقع يخدمها، فيكون في ذلك عونًا عليها وإقرارًا لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي