ما حكم تصميم المواقع والمنتديات التي غالب أقسامها مباحة، وتحتوي على أقسام مخالفة للشريعة الإسلامية؟ وما هي الضوابط في هذه الحالة؟
ما دمت تعلم اشتمال الموقع أو المنتدى على أقسام مخالفة للشريعة ومشتملة على الحرام، فلا يجوز التعاون مع أصحابه بتنفيذ التصميم لهم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وذلك لأن الأقسام غير الشرعية مقصودة، والتصميم للموقع يخدمها، فيكون في ذلك عونًا عليها وإقرارًا لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136127