ما حكم من يحلف على اجتناب زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أقل لأسباب تافهة، وهل يأثم بيمينه، وهل كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته لسبب وجيه؟
لا يجوز للزوج أن يحلف على ترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر، لأنه حلف على ترك واجب، وليس من العشرة بالمعروف. يجوز للرجل أن يحلف على زوجته أقل من أربعة أشهر إذا كان لمصلحة معتبرة مثل تأديب الزوجة، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾، فالإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وقد حدد الله تعالى للمولي أربعة أشهر، فإذا انقضت، يطلب منه الحاكم العودة ويكفّر كفارة يمين، أو يطلق، لقول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. وقد أقرّ الوحي إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه شهرًا، مما يدل على أن ما فعله كان حكمة، وقد كان ذلك لتأديبهن بسبب إفشاء السر أو طلب زيادة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191057
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي