هل يجب عليَّ تعويض نسيبي عن سيارة استعرتها منه وسُرقت ثم أُعيدت تالفة، بعد أن رفض إصلاحها وباعها بثمن بخس ثم عاد يطالبني بقيمتها؟
العارية أمانة في يد المستعير، فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، أو شُرط عليه الضمان. فإذا لم تفرط فلا يلزمك شيء، أما إذا فرطت فأنت ضامن. وإذا عادت السيارة يلزمك إصلاحها لتعود كما كانت عند الاستعارة، وإن بيعت السيارة يلزمك الفرق بين قيمتها عند الاستعارة وقيمتها بعد عودتها. وهناك رأي آخر يوجب الضمان مطلقًا حتى لو لم يكن هناك تفريط. يُنصح بتحكيم أهل العلم والدين لحل النزاعات بما يرضي الطرفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19211