العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ مبلغ التعويض المترتب على حادث سيارة علماً بأن الإصلاح مكلف وقد بيعت السيارة "تشليح"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض لتعويض تلف السيارة، فالمرجع في ذلك لأهل الخبرة. ويجب على المتلف ضمان ما أتلفه، بالإضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث، ولا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الإتلاف، سواء كان عمدًا أو خطأ. فالتعويض يشمل قيمة قطع الغيار والنقص الحاصل في قيمة السيارة بسبب الصدمة. ولا حرج في الاحتفاظ بالسيارة أو بيعها مع أخذ هذا التعويض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي