العودة إلى البحث

ما حكم أخذ مبلغ التعويض المترتب على حادث سيارة علماً بأن الإصلاح مكلف وقد بيعت السيارة "تشليح"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض لتعويض تلف السيارة، فالمرجع في ذلك لأهل الخبرة. ويجب على المتلف ضمان ما أتلفه، بالإضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث، ولا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الإتلاف، سواء كان عمدًا أو خطأ. فالتعويض يشمل قيمة قطع الغيار والنقص الحاصل في قيمة السيارة بسبب الصدمة. ولا حرج في الاحتفاظ بالسيارة أو بيعها مع أخذ هذا التعويض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي