هل تجب كفارة صيام شهر أو شهرين عن الأخ المتوفى في حادث، وهل يمكن تقسيمها بين الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخذ السائق بأسباب السلامة ولم يُقصر، ثم وقع حادث أدى لموت شخص، فلا دية عليه ولا كفارة.
أما إذا قصر السائق، فتجب الدية على عاقلته، وتجب كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين لمن يصوم عنه، بشرط أن يصوم واحد فقط. الأصل أن تخرج الكفارة من تركة الميت، ويجوز أن تخرج من مال أهل المتوفى عنه. وقد نص بعض أهل العلم على إجزاء الإطعام في كفارة القتل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140648
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140648
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي