العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النسبة المئوية (1%) التي يأخذها مصرف الراجحي كرسوم إدارية للتورق، والتي تزيد بزيادة مبلغ التمويل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: التورّق هو شراء السلعة للحصول على المال. والطريقة الصحيحة للتورّق في الأسهم هي أن يشتري المصرف الأسهم من الشركات النقية، ثم يبيعها عليك، ثم تتولى أنت بيعها لطرف ثالث غير البنك. ولا يجوز توكيل المصرف ببيعها، وهذا ما يُسمى بالتورّق المصرفي المنظم، وهو ممنوع شرعًا.

ثانيًا: يجوز للمصرف أخذ ربح على بيع الأسهم، وربما هذا هو المقصود بالرسوم الإدارية على التورّق. وإضافة إلى الربح، يأخذ مصرف الراجحي رسومًا إدارية ثابتة (500 ريال) وليست نسبة من المبلغ.

ثالثًا: لا حرج في أخذ المصرف رسومًا إدارية غير مستردة من الآمر بالشراء في عملية التمويل ، مقابل دراستهم لملاءة العميل، وإعداد الملف، ومتابعة السلعة، ونحو ذلك. وهذا ليس عقد قرض، بل هو عقد بيع بين المصرف والعميل. والخلاصة: لا حرج في أخذ المصرف رسومًا إدارية غير مستردة في التمويل بالمرابحة. والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي