العودة إلى البحث

ما حكم الاقتراض من مؤسسة تفرض رسومًا إدارية وبنكية قدرها 3500$ على قرض بناء قيمته 30000$، مع العلم أن البنوك الإسلامية تفرض نسبة مرابحة عالية جدًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمقرض أخذ رسوم إدارية على القرض بشرط أن تمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض، ولا يجوز أن تزيد عن ذلك، وإلا اعتبرت ربا محرمًا. وقد نصت على ذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي، حيث أكدت أن الزيادة على التكاليف الفعلية للقروض محرمة لأنها من الربا. فإذا كانت الزيادة المطلوبة من قبل المؤسسة هي التكلفة الفعلية لإجراء القرض، فلا حرج في الاقتراض حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي