ما حكم الاقتراض من مؤسسة تقدم قروضا حسنة وتطلب 300 دولار كأتعاب إدارية مقابل المصاريف التشغيلية، مع العلم أن المبلغ كبير مقارنة بمستوى المعيشة، وأن هناك فتوى بجواز ذلك بشرط ألا يكون المبلغ زيادة ربحية على القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المقترض النفقات والرسوم المترتبة على بذل القرض ومتابعته، ولا يعد هذا من ، بل هو مثل أجرة الكيال والوزان، ووافق على ذلك مجمع الإسلامي، شريطة أن تكون هذه الرسوم مقابل الخدمات الفعلية، وكل زيادة على ذلك تعد ربا محرمًا شرعًا، وعند الشك يرجع لأهل الخبرة، ويجوز العلماء المعتبرين إذا أفتوا بجواز ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161948
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي