العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض السكني المقدّم من مؤسسة تضامنية، والذي يقتطع واجب شهري إلزامي من كل موظف، مع العلم أن المؤسسة تتحمل زيادة الفائدة المترتبة على القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم شرعًا الدخول في عقد قرض ربوي؛ لما فيه من الإعانة على ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وجميع من لهم دخل في الربا مرتكبون لكبيرة. والجزء المقتطع من راتب الموظف: إن كان التعاقد قد جرى على أن جهة العمل لها الحق في اقتطاع هذا الجزء، فليس من الأجرة أصلًا، ولا يستحقه الموظف. أما إن كانت جهة العمل قد تسلطت على أجرة الموظف بعد العقد واقتطعت منه دون رضى منه، فللموظف الحق في استرجاع ذلك، ولكن ذلك لا يبيح له الدخول في قرض ربوي؛ لأنه يظل معينًا على أكل الربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176840
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي