هل يجوز لأحد الأبناء الاعتراض على توزيع والده للأراضي بعد وفاته بسنوات وبناء الأبناء عليها، بحجة نقص مساحة أو تميز موقع؟
إذا لم يصرح الوالد بهبة الأرض للولد، فإنها تعتبر عارية تنتهي بموته، وتؤول للورثة جميعًا، ويقوم البناء ويدفع الورثة قيمته للولد الباني. أما إذا صرح الوالد بالهبة وتم حيازتها في حياته، فهي ماضية قولًا واحدًا. فإن لم يعدل في العطية، فقد خالف الشرع، والهبة ماضية عند أكثر أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ترد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144367