حكم بيع حبوب منع الحمل
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع حبوب منع الحمل ما لم يثبت ضررها الطبي. ولا يجوز بيعها لمن يُعلم أنه سيستخدمها في ، كمن تستعملها دون علم زوجها، أو من ليس لها عذر في منع الحمل. وإذا غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام فلا يجوز بيعها له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42939
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي