حكم بيع حبوب منع الحمل
يجوز بيع حبوب منع الحمل ما لم يثبت ضررها الطبي. ولا يجوز بيعها لمن يُعلم أنه سيستخدمها في الحرام، كمن تستعملها دون علم زوجها، أو من ليس لها عذر في منع الحمل. وإذا غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام فلا يجوز بيعها له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42939